الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها قيل ولم يقل بهذا التفصيل أحد قبله انتهى كلام الحافظ باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى أي مرتين مرتين قوله (حدثنا أبو سعيد الأشج) اسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ثقة من صغار العاشرة كذا في التقريب قلت روى عنه الأئمة الستة (نا عقبة بن خالد) بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر بالجيم صدوق صاحب حديث (عن ابن أبي ليلى) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ حدث عن الشعبي وعطاء والحكم ونافع وعمرو بن مرة وطائفة وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأخذ عنه حدث عنه شعبة والسفيانان وزائدة ووكيع وخلائق قاله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم انتهى (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي أبي عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء وهو من رجال الكتب الستة (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية كذا في التقريب وقال في الخلاصة أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين مات سنة ثلاث وثمانين قوله (شفعا شفعا) أي مثنى مثنى (في الأذان وا قامة) استدل به من قال بتثنية الإقامة وحديث إفراد الإقامة أصح وأثبت وقد ثبت بطريقين صحيحين عن عبد الله بن زيد إفراد الإقامة كما عرفت فيما تقدم قوله (حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد
(٤٩٤)