إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ولولا أن الوضوء من ذلك مستحبا لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى واختار الشوكاني أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ليس بمنسوخ فقال في النيل وأجاب الأولون يعني الذين قالوا بترك الوضوء مما مست النار عن ذلك يعني عن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار بجوابين الأول أنه منسوخ بحديث جابر الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين قال ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه والمتقرر في الأصول خلافه وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل وأما دعوى الاجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه نعم الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم انتهى كلام الشوكاني باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 81 - قوله (نا أبو معاوية) هو محمد بن خازم الضرير أحد الأئمة ثقة (عن عبد الله بن عبد الله) الهاشمي مولاهم الرازي الكوفي القاضي عن جابر بن سمرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه الأعمش وحجاج بن أرطاة وثقه أحمد بن حنبل (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الثانية اختلف في سماعه عن عمر قاله الحافظ في التقريب وقال الخزرجي في الخلاصة روى عن عمر ومعاذ وبلال وأبي ذر وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين
(٢٢٠)