الصحارى والبنيان وقد عرفت ما فيه من أنها حكاية فعل لا عموم لها فيحتمل أن يكون لعذر وأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة قاله الشوكاني في النيل باب النهي عن البول قائما قوله (حدثنا علي بن حجر) بضم الحاء وسكون الجيم ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو ثقة حافظ روى عن شريك وإسماعيل بن جعفر وهقل بن زياد وهشيم وخلائق وعنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ووثقه مات سنة 442 أربع وأربعين ومائتين (أنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة كذا في التقريب وقال في الخلاصة روى عن زياد بن علاقة وزبيد وسلمة بن كهيل وسماك وخلق وعنه هشيم وعباد بن العوام وابن المبارك وعلي بن حجر وأمم قال أحمد هو في أبي إسحاق أثبت من زهير وقال ابن معين ثقة يغلط وقال العجلي ثقة قال يعقوب بن سفيان ثقة سئ الحفظ مات سنة 771 سبع وسبعين ومائة (عن المقدام) بكسر الميم (بن شريح) بضم الشين مصغرا ابن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة روى عن أبيه وعند ابنه يزيد ومسعر وغيرهما وثقه أبو حاتم وأحمد والنسائي (عن أبيه) شريح بن هاني أبي المقدام من كبار أصحاب علي روى عن أبيه وعمر وبلال وعنه ابنه المقدام والشعبي وثقه ابن معين وهو مخضرم قوله (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه) فيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول قائما بل كان هديه في البول القعود ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي في الباب الذي بعده قوله (وفي الباب عن عمر وبريدة) أما حديث عمر فأخرجه ابن ماجة والبيهقي وأما حديث بريدة فأخرجه البزار مرفوعا بلفظ ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ من صلاته أو ينفخ في سجوده كذا في النيل وفي الباب أيضا عن جابر قال
(٥٥)