يجب عليها الوضوء وإن لم تكن مفضاة لا يجب وهكذا ذكر هشام في نوادره عن محمد ومن المشايخ من قال في المفضاة إذا كان الريح منتنا يجب الوضوء وما لا فلا كذا في الذخيرة وبه علمت أن الاختلاف في الريح الخارجة منهما على قولين الأول أنه يوجب الوضوء ودليله عموم ما ورد في الحديث إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وبه قال الشافعي كذا في البناية والثاني أنه لا يوجب وإليه مال صاحب الهداية وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة وهو مبني على أن عين الريح ليست بنجسة وإنما يتنجس بمرورها على محل النجاسة وهذا لا يتمشى على قول من قال من المشايخ بتنجس عين الريح والأولى في التعليل ما ذكره غيره أنها اختلاج لا ريح وليس بشئ خارج لكن هذا أيضا قاصر فإنه لا يتمشى في ما إذا وجدت النتن أو سمعت الصوت من القبل أو الذكر فإن هناك لا شك في خروج شئ وممن اختار هذا القول قاضي خان في فتاواه وصاحب مراقي الفلاح وقال هو الأصح لأنه اختلاج لا ريح وإن كان ريحا فلا نجاسة فيه وريح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة وصاحب التنوير وصاحب الدر المختار وغيرهم من المتأخرين ولا يخفى عليك أن الموافق للأحاديث هو القول الأول فليكن هو المعول انتهى باب الوضوء من النوم 77 - قوله (المعنى واحد) أي معنى أحاديث إسماعيل وهناد ومحمد واحد وفي ألفاظها اختلاف قوله (نام وهو ساجد) أي نام في حالة السجدة (حتى غط) قال في القاموس غط النائم
(٢١١)