وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل وقد تقدم قول من لا يعتبر وعدمه وهو قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه انتهى قلت الأمر عندي كما قال الحافظ والله تعالى أعلم قال ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير وقال القرطبي يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة يفضي إلى تنجيس الماء انتهى قلت ما قال القرطبي حسن جيد قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وأخرجه مسلم بهذا اللفظ إلا أن فيه منه مكان فيه وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه مسلم مرفوعا بلفظ أنه نهي أن يبال في الماء الراكد وفي الباب أيضا عن ابن عمر مرفوعا بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الناقع باب في ماء البحر أنه طهور 69 - قوله (وحدثنا الأنصاري) هو إسحاق بن موسى الأنصاري وقد تقدم في باب ما جاء في فضل الطهور أن الترمذي إذا قال الأنصاري يريد به إسحاق بن موسى الأنصاري (عن صفوان بن سليم) بضم السين وفتح اللام الزهري مولاهم المدني روى عن ابن عمر وأبي أمامة بن سهل ومولاه حميد بن عبد الرحمن وعنه مالك والليث بن سعد وخلق قال أحمد ثقة من خيار عباد الله الصالحين يستشفي بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره وقال أنس بن عياض رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة مات سنة 231 اثنتين وثلاثين ومائة كذا في الخلاصة قلت هو من رجال الكتب الستة (عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق) وثقه النسائي (أن المغيرة بن أبي بردة) الكناني روى عن أبي هريرة وعنه سعيد بن سلمة
(١٨٧)