أخرى ضعيفة تؤيده فمنها ما تقدم في كلام الحافظ ومنها حديث أبي الدرداء وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر فلتغتسل ذكره ابن عدي وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جدا ومنها حديث عبد الله بن عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه وفي إسناده عمرو بن الحصين وابن علاثه قال الدارقطني متروكان ضعيفان ومنها حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما أخرجه الدارقطني ومنها حديث جابر قال وقت للنساء أربعين يوما أخرجه الطبراني في معجمه الوسط ذكر الحافظ الزيلعي في نصب الراية هذه الروايات بأسانيدها ومتونها مع الكلام عليها قوله (وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الحنفية واستدلوا بأحاديث الباب قال الشوكاني في النيل والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك انتهى (ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تطهر) وفي نسخة قلمية عتيقة إذا لم تر الطهر (ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوما) وهو قول الشافعي وروى عن إسماعيل وموسى ابني جعفر بن محمد الصادق سبعون يوما قالوا إذ هو أكثر ما وجد قلت لم أجد على هذه الأقوال دليلا من السنة فالقول الراجح المعول عليه هو ما قال به أكثر الفقهاء والله تعالى أعلم
(٣٦٥)