فتح الباري - ابن حجر - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٩
ألفاظ الرواة فيها على ما تقدم بيانه فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم واستدل من قال بالقود أيضا بما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه من الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر وهذا يتوقف على ثبوت أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون في القسامة وعند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن بجيد بموحدة وجيم مصغر قال إن سهلا يعني بن أبي حثمة وهم في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود إنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلا قال فوداه من عنده وهذا رده الشافعي بأنه مرسل ويعارض ذلك ما أخرجه ابن مندة في الصحابة من طريق مكحول حدثني عمرو بن أبي خزاعة أنه قتل فيهم قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل القسامة على خزاعة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فحلف كل منهم عن نفسه وغرم الدية وعمرو مختلف في صحبته وأخرج بن أبي شيبة بسند جيد إلى إبراهيم النخعي قال كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسون خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا فان عجزت الايمان ردت عليهم ثم عقلوا وتمسك من قال لا يجب فيها إلا الدية بما أخرجه الثوري في جامعه وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال وجد قتيل بين حيين من العرب فقال عمر قيسوا ما بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يمينا وأغرموهم الدية وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسون رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم الدية فقال حقنت أيمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم قال الشافعي إنما أخذه الشعبي عن الحرث الأعور والحرث غير مقبول انتهى وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب ولكن سنده ضعيف وقال عبد الرزاق في مصنفه قلت لعبيد الله بن عمر العمري أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فعمر قال لا قلت فلم تجترئون عليها فسكت وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم واستدل به الحنفية على جواز سماع الدعوى في القتل على غير معين لان الأنصار ادعوا على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعواهم ورد بأن الذي ذكره الأنصار أولا ليس على صورة الدعوى بين الخصمين لان من شرطها إذا لم يحضر المدعى عليه أن يتعذر حضوره سلمنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أن الدعوى إنما تكون على واحد لقوله تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته واستدل بقوله على رجل منهم على أن القسامة إنما تكون على رجل واحد وهو قول أحمد ومشهور قول مالك وقال الجمهور ويشترط أن تكون على معين سواء كان واحدا أو أكثر واختلفوا هل يختص القتل بواحد أو يقتل الكل وقد تقدم البحث فيه وقال أشهب لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدا للقتل ويسجن الباقون عاما
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 باب تعليم الفرائض 3
3 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة 4
4 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله 7
5 باب ميراث الولد من أبيه وأمه 8
6 باب ميراث البنات 12
7 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن 13
8 باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 13
9 باب ميراث الجد مع الأب والاخوة 15
10 باب مراث الزوج مع الولد وغيره 19
11 باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 20
12 باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة 20
13 باب ميراث الأخوات والاخوة 21
14 باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 21
15 باب ابني عم أحدهما أخ للام والاخر زوج 22
16 باب ذوي الأرحام 23
17 باب ميراث الملاعنة 25
18 باب الولد للفراش 26
19 باب انما الولاء أعتق وميراث اللقيط 34
20 باب ميراث السائبة 34
21 باب اثم من تبرا من مواليه 35
22 باب إذا أسلم على يديه 39
23 باب مولى القوم من أنفسهم 41
24 باب ميراث الأسير 42
25 باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 42
26 باب من ادعي أخا أو ابن أخ 44
27 باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني 44
28 باب اثم من انتفى من ولده 45
29 باب من ادعي إلى غير أبيه 46
30 باب إذا ادعت المرأة ابنا 47
31 باب القائف 48
32 كتاب الحدود 49
33 باب ما يحذر من الحدود 49
34 باب الزنا وشرب الخمر 50
35 باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 54
36 باب من أمر ضرب الحد في البيت 55
37 باب الضرب بالجر والنعال 56
38 باب ما يكره ما لعن شارب الخمر وانه ليس بخارج من الملة 66
39 باب السارق حين يسرق 71
40 باب لعن السارق إذا لم يسم 71
41 باب الحدود كفارة 74
42 باب ظهر المؤمن حي 75
43 باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله 75
44 باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع 76
45 باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان 76
46 باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفى كم يقطع 86
47 باب توبة السارق 97
48 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 97
49 باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين الخ 99
50 باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا 99
51 باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين 99
52 باب فضل من ترك الفواحش 100
53 باب اثم الزناة 100
54 باب رجم المحصن 103
55 باب لا يرحم المجنون والمجنونة 107
56 باب للعاهر الحجر 113
57 باب الرجم في البلاط 114
58 باب الرجم في البلاط 115
59 باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا 117
60 باب إذا أقربا بالحد ولم يبين 118
61 باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست أو غمزت 119
62 باب سؤال الامام المقر هل أحصنت 120
63 باب الاعتراف بالزنا 120
64 باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت 128
65 باب البكران يجلدان وينفيان 139
66 باب نفى أهل المعاصي والمخنثين 141
67 باب من أمر غير الامام بإقامة الحد غائبا عنه 142
68 باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية 142
69 باب إذا زنت الأمة 143
70 باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى 146
71 باب أحكام أهل الذمة 147
72 باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس الخ 153
73 باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان 154
74 باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 154
75 باب ما جاء في التعريض 155
76 باب كم التعزيز والأدب 156
77 باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة 159
78 باب رمى المحصنات 160
79 باب قذف العبيد 163
80 باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه 164
81 كتاب الديات 165
82 باب ومن أحياها 168
83 باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية 174
84 باب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في الحدود 174
85 باب إذا قتل بحجر أو بعصا 176
86 باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين 176
87 باب من أفاد بالحجر 180
88 باب من قتل له قتيل فهو وبخير النظرين 180
89 باب من طلب دم امرئ بغير حق 185
90 باب العفو في الخط بعد الموت 186
91 باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطأ 187
92 باب إذا أقربا بالقتل مرة فتل به 187
93 باب قتل الرجل بالمرأة 188
94 باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات 188
95 باب من أخذ بحقه 189
96 باب إذا مات في الزحام أو قتل به 191
97 باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له 192
98 باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه 193
99 باب السن بالسن 197
100 باب دية الأصابع 198
101 باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب 199
102 باب القسامة 202
103 باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له 215
104 باب العاقلة 217
105 باب جنين المرأة 218
106 باب جنين المرأة وان العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الولد 223
107 باب من استعان عبد أو صبيا 223
108 باب المعدن جبار والبئر جبار 224
109 باب العجماء جبار 229
110 باب اثم من قتل ذميا بغير جرم 229
111 باب لا يقتل المسلم بالكافر 230
112 باب إذا الطم المسلم يهوديا عند الغضب 232
113 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 233
114 باب اثم من اشرك بالله تعالى وعقوبته في الدنيا والآخرة 233
115 باب حكم المرتد والمرتدة 236
116 باب قتل من أبى قبول الفرائض 243
117 باب إذا عرض الذمي أو غيره 248
118 باب 249
119 باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 250
120 باب من ترك قتال الخوارج للتألف 257
121 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة 270
122 باب ما جاء في المتأولين 270
123 كتاب الاكراه 277
124 باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر 281
125 باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره 282
126 باب لا يجوز نكاح المكره 283
127 باب إذا اكره حتى وهب عبدا أو بأعمه لم يجز 284
128 باب من الاكراه 285
129 باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها 285
130 باب يمين الرجل لصاحبه انه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه 286
131 كتاب الحيل 289
132 باب ترك الحيل 290
133 باب في الصلاة 292
134 باب في الزكاة 293
135 باب الحيلة في النكاح 295
136 باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ 296
137 باب ما يكره من التناجش 297
138 باب ما ينهى من الخداع 297
139 باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وان لا يكمل لها صداقها 298
140 باب 299
141 باب في النكاح 300
142 باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 302
143 باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون 303
144 باب في الهبة والشفعة 304
145 باب احتيال العامل ليهدى له 306
146 كتاب التعبير 308
147 باب 308
148 باب رؤيا الصالحين 326
149 باب 330
150 باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة 330
151 باب المبشرات 331
152 باب رؤيا يوسف 332
153 باب التواطؤ على الرؤيا 335
154 باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك 336
155 باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 338
156 باب رؤيا الليل 344
157 باب رؤيا النهار 345
158 باب رؤيا النساء 346
159 باب الحلم من الشيطان 346
160 باب اللبن 346
161 باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره 348
162 باب القميص في المنام 348
163 باب جر القميص في المنام 348
164 باب الخضر في المنام والروضة الخضراء 349
165 باب كشف المرأة في المنام 352
166 باب ثياب الحرير في المنام 352
167 باب المفاتيح في البلد 352
168 باب التعليق بالعروة والحلقة 353
169 باب عمود الفسطاط 353
170 باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام 355
171 باب القيد في المنام 356
172 باب العين الجارية في المنام 361
173 باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس 362
174 باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف 365
175 باب الاستراحة في المنام 365
176 باب القصر في المنام 365
177 باب الوضوء في النوم 366
178 باب الطواف 367
179 باب إذا أعطى فضله غيره في النوم 367
180 باب الامن وذهاب الروع في المنام 367
181 باب الاخذ على اليمين في النوم 368
182 باب القدح في النوم 368
183 باب إذا طار الشيء في المنام 368
184 باب إذا رأى بقرا تنحر 369
185 باب النكت في المنام 371
186 باب إذا رأى انه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر 372
187 باب المرأة السوداء 373
188 باب المرأة الثائرة الرأس 374
189 باب إذا هز سيفا في لا منام 374
190 باب من كذب في حلمه 377
191 باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها 377
192 باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 384
193 باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 384