أخي ابن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب (قوله وامعضوا) بتشديد الميم بعدها عين مهملة ثم ضاد معجمة وفي رواية الكشميهني وامتعضوا بإظهار المثناة والمعنى شق عليهم وقد سبق بسطه في الشروط (قوله ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده) أي إلى المشركين في تلك المدة وإن كان مسلما (قوله وجاءت المؤمنات مهاجرات) أي في تلك المدة أيضا وقد ذكرت أسماء من سمى منهن في كتاب الشروط (قوله فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي من مكة إلى المدينة مهاجرة مسلمة فقوله وهي عاتق أي بلغت واستحقت التزويج ولم تدخل في السن وقيل هي الشابة وقيل فوق المعصر وقيل استحقت التخدير وقيل بين البالغ والعانس وتقدم بسط ذلك في كتاب العيدين (قوله فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم) في حديث عبد الله بن أبي أحمد ابن جحش هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فخرج أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة بن أبي معيط حتى قدما المدينة فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهم فنقض العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة فنزلت الآية أخرجه ابن مردويه في تفسيره وبهذا يظهر المراد بقوله في حديث الباب حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل (قوله حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل أي من استثنائهن من مقتضى الصلح على رد من جاء منهم مسلما وسيأتي بيان ذلك مشروحا في أواخر كتاب النكاح إن شاء الله تعالى * الحديث السادس والعشرون (قوله قال ابن شهاب وأخبرني عروة الخ) هو موصول بالاسناد المذكور وقد وصله الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يعقوب بن إبراهيم به وفيه بيان لان الذي وقع في الشروط من عطف هذه القصة في رواية الزهري عن عروة عن مروان والمسور مدرج وإنما هو عن عروة عن عائشة ويأتي شرح الامتحان في النكاح إن شاء الله تعالى (قوله وعن عمه) هو موصول بالاسناد المذكور أيضا (قوله بلغنا حين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم) هذا القدر ذكره هكذا مرسلا وهو موصول من رواية معمر كما أشرنا إليه في الشروط وسأشبع الكلام على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (قوله وبلغنا أن أبا بصير فذكره بطوله) كذا في الأصل وأشار إلى ما تقدم في قصة أبي بصير في كتاب الشروط وقد ذكرت
(٣٤٩)