بر اقبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه ومن أدى سلتا قبل منه قال واحسبه قال ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه وهذا أيضا مرسل - محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا الا انه يوافق حديث أبي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو أولى أن يكون صحيحا وما شك فيه الراوي ولا شاهد له فلا اعتداد به والله أعلم - (أخبرنا) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي أنبأ شافع بن محمد أنبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني ثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة - قال الشافعي حديث مدين خطأ (قال الشيخ) هو كما قال فالاخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وروينا) في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وفي إحدى الروايتين عن علي وابن عباس رضي الله عنهم (قال ابن المنذر) لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما (قال الشيخ) هو عن أبي بكر منقطع
(١٦٩)