القاضي الحسين إسماعيل المحاملي و عبد الملك بن أحمد الدقاق قالا ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا اخرج الا ما كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح قال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا اعمل بها وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل بن علية - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر علي كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وذكر البر فيه ليس بمحفوظ - (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن عزيز (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العنبري ثنا محمد بن إسحاق أنبأ محمد بن عزيز الأيلي حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث انه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر بزكاة الفطر فيقول هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب - هذا حديث أبي بكر ولم يذكر أبو عبد الله
(١٦٦)