اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو قتيبة مسلم بن الفضل الآدمي بمكة ثنا موسى بن هارون ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمران بن أبي انس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته - (وأخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا ابن رجاء ثنا سعيد هو ابن سلمة بن أبي الحسام حدثني موسى عن عمران بن أبي انس عن مالك بن الحدثان عن أبي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها (1) وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة - سقط من هذه الرواية ذكر البقر (وقد رواه) دعلج بن أحمد عن هشام بن علي السدوسي (2) فذكر فيه وفي البقر صدقتها (3) - (أخبرنا) بذلك أبو عبد الله الحافظ اخبرني دعلج بن أحمد السجزي ببغداد حدثنا هشام بن علي السدوسي فذكره (ورواه) أبو الحسن الدارقطني عن دعلج بن أحمد وقال كتبته من الأصل العتيق وفي البز مقيدا - (أخبرنا) بذلك أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو الحسن ثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه فذكره - (وأخبرنا) أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة حدثني عمران بن أبي انس عن مالك بن أوس بن الحدثان قال بينا انا جالس عند عثمان جاءه أبو ذر فذكر الحديث قال فقالوا يا أبا ذر حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاي - (أخبرنا) يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ يحيى بن سعيد (ح وأخبرنا) أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس ان أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة احملها فقال عمر الا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة - لفظ حديث سفيان وحديث جعفر بن عون مختصر قال كان حماس يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر رضي الله عنه أد زكاة مالك فقال إنما مالي (4) جعاب وادم فقال قومه واد زكاته - (وأخبرنا) أبو زكريا وغيره قالوا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان ثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله قاله عقيب روايته الأولى عن سفيان - (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه أنبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم البوشنجي ثنا أحمد بن حنبل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة (قال الشيخ) وهذا قول عامة أهل العلم فالذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا زكاة في العرض (5) فقد قال الشافعي في كتاب القديم اسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم (قال الشيخ) وقد حكى ابن المندر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صح لا زكاة في العرض (6) أي إذا لم يرد به التجارة -
(١٤٧)