ثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بن يناق عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كانت لاحد انا الا ثوب واحد تحيض فيه فان اصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها. رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
(وأخبرنا) أبو علي الروذباري ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود النفيلي ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يكون لاحد انا الدرع تحيض فيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه فاما الكثير منه فصحيح عنها انها كانت تغسله وذلك يرد في موضعه إن شاء الله تعالى ثم قد روي عن سلمان الفارسي (ما أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني محمد بن عبد الله الشافعي حدثني إسحاق ابن الحسن نا مسلم يعنى ابن إبراهيم ثنا شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان قال إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال امسحه بماء وإنما أراد سلمان رضي الله عنه والله أعلم ان الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك. (واما حديث عمار بن ياسر) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك الا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمنى والدم والقئ. فهذا باطل لا أصل له وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار وعلي بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد (1) متهم بالوضع.
(جماع أبواب الأواني) (باب في جلد الميتة) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا النضر بن شميل ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب.
(وأخبرنا) أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وانا غلام شاب ان لا تستمتعوا من الميتة باهاب ولا عصب.