الطوابيقي ثنا سعيد بن أيوب ثنا أبو يحيى الحماني فذكره.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة انها قالت ليست على الماء جنابة. قال الزعفراني قال الشافعي ونحن نروي عن زيد بن ثابت قولنا ونروي عن القاسم بن محمد انه أمر رجلا يغتسل في بئر عن جنابة ونروي عن عمر قريبا منه.
وأما الأثر الذي (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حكاية عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي في الفارة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم. فهذا غير قوي لان أبا البختري لم يسمع عليا فهو منقطع قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلوا أو دلوان يعني فان تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة وهذا أيضا منقطع.
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي في احتجاج من احتج بالأثر عن علي وابن عباس قلت فيخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره قال لا قلت قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس زعمت أن عليا قال إذا وقعت الفأرة في البئر تنزح منها خمسة أو سبعة أدلاء وزعمت أنها لا تطهر الا بعشرين أو ثلاثين وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا وهذا عن علي وعن ابن عباس غير ثابت.