على من رد على معاذ ما جاء به معاذ حتى قتله معاذ وهو محجوج ومعاذ لله مطيع وما يقول فيمن كان رسول الله يبعثه في جيوشه وسراياه إلى من بعت فيدعوهم إلى الاسلام أو إعطاء الجزية فان أبوا قاتلهم أكان أمير الجيش والسرية والجيش والسرية مطيعين لله فيمن قاتلوا ومن امتنع ممن دعوه محجوجا وقد كانت سراياه تكون عشرة نفر أو أقل أو أكثر أم لا؟ فإن زعم أن من جاءه معاذ وأمراء سراياه محجوجا بخبرهم فقد زعم أن الحجة تقوم بخبر الواحد وإن زعم أن لم تقم عليهم حجة فقد أعظم القول وإن قال لم يكن هذا أنكر خبر العامة عمن وصفت وصار إلى طرح خبر الخاصة والعامة وما يقول في امرئ ببادية من الله عليه بالاسلام ثم تنحى إلى باديته فجاء أخوه وأبوه وهما صادقان عنده فأخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أو أحله فحرمه أو أحله أيكون مطيعا لله بقبول خبرهما؟
فإن قال نعم فقد ثبت خبر الواحد وإن قال لا خرج مما لم أعلم فيه مخالفا فإني لم أحفظ عن أحد لقيته ولم أعلمه حكى لي عمن لم ألق من أهل العلم أن لا يثبت إلا ما وصفت من أمر أبى بكر وعلى وغيرهما من عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد ولا يجوز أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تقوم به الحجة لمن يبعث إليه وعلى من بعث إليه النبي ولم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن لم يكن لاحد وصل إليه عامل رسول لله صلى الله عليه وسلم ورسله ممن سمينا أو لم نسم من عماله ورسله أن يمنعه شيئا أعلمه أنه يجب عليه ولا أن يرد حكما حكم به عليه ولا أن يعصيه فيما أمره به مما لم يعلم لرسول الله فيه سنة تخالفه لان رسول الله لا يبعث إلا بما تقوم به الحجة فكل من بعث رسول الله واحد ثم لم أعلم لناس منذ قبض الله رسوله اختلفوا أن خليفتهم ووالى المصر لهم وقاضي المصر واحد وليس من هؤلاء واحد عدل يقضى فيقول شهد عندي فلان وفلان وهما عدلان على فلان أنه قتل فلانا أو أنه ارتد عن الاسلام أو أنه قذف فلانا أو أنه أتى فاحشة مما يجوز فيه شاهدان إلا جاز أن يقام عليه ما وصفه هؤلاء ولا حاكم يعرف بعدل يكتب بأنه قضى لفلان على فلان بكذا من المال وبالدار التي في موضع كذا ولا لاحد بأنه ابن فلان ووارثه ولا شئ من حقوق الناس إلا أنفذه الحاكم المكتوب إليه وكل حاكم جاء بعده ولا يكتب به إلى حاكم ببلد من بلدان أهل الاسلام لاحد ولا على أحد إلا أنفذه له وليس فيه عنه أحد أنفذه له علم إلا بقول الحاكم الذي قضى به ولا عند الحاكم المكتوب إليه أن أحدا شهد عند القاضي الذي ذكر أنه شهد عنده إلا بخبر ذلك القاضي والقاضي واحد فقد أجازوا خبره في جميع أحكام الناس فكذلك الخليفة والوالي العدل وفيما وصفت من أنهم لم يختلفوا في هذا دليل على أن الحجة في الحكم الذي لم يكلفه العباد كلهم تقوم بخبر الواحد مع أنى لم أعلم أحدا حكى عنه من أصحاب رسول الله والتابعين إلا ما يدل على قبول خبر الواحد وكان عمر بن الخطاب في لزومه رسول الله حاضرا ومسافرا وصحبته له ومكانه من الاسلام وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة والمهاجرين والأنصار بالمدينة ولم يزايله عامة منهم في سفر له وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي وكثرة الاستشارة لهم وأنهم يبدؤونه بما علموا فيقبله من كل من جاء به وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ على الناس في الدماء والأموال والفروج يحكم بين أظهرهم أن في الابهام خمس عشر من الإبل وفى المسبحة والوسطى عشرا عشرا وفى التي تلى الخنصر تسعا وفى الخنصر ستا فمضى على ذلك كثير ممن حكى عنه في زمانه والناس عليه حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم كتبه رسول الله لعمرو بن حزم فيه وفى كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل فصار الناس إليه وتركوا ما قضى به عمر مما وصفت وسووا بين الخنصر التي قضى فيها عمر بست والابهام التي قضى فيها بخمس عشرة وكذلك يجب عليهم ولو علمه عمر كما علموه لقبله وترك ما حكم به إن شاء الله كما فعل في غيره مما علم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كان هو يقول فترك قوله بخبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك