الرواية صحيحة الإسناد.
[1020] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس (1).
الرواية صحيحة الإسناد، ومثلها في تهذيب الشيخ: 7 / 108 ح 70، ونحوها الرواية التالية:
[1021] 5 - الشيخ بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيه، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس (2).
الرواية حسنة سندا.
[1022] 6 - قال الشيخ: فأما ما رواه ابن أبي عمير، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي، قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فالقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز إنفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين أنها كذلك لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لها انها جياد (3).
[1023] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة؟
أنفق ولا تخف فقرا، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقا، وأنصف الناس من نفسك (4).