[702] 12 - قال الصدوق: وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال. وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجل لذلك، وذلك قول الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) (1).
[703] 13 - الصدوق بإسناده، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:... ومن صبر على سوء خلق امرأته أحتسبه اعطاء الله تعالى بكل مرة يصبر عليها من الثواب ما اعطي أيوب (عليه السلام) على بلائه، فكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج، فإن ماتت قبل أن تعينه وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار... (2).
[704] 14 - الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال:
جاء رجل إلى الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) فقال: يا ابن رسول الله أخبرني بمكارم الأخلاق، فقال: العفو عمن ظلمك وصلة من قطعك وإعطاء من حرمك وقول الحق ولو على نفسك (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[705] 15 - المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي