أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة أمداد، ولا يجوز دفعها إلا على أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، والمستحاضة تحتشي وتغتسل وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضي.
وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ويفطر للرؤية، ولا يجوز أن يصلي تطوع في الجماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة في كل عشرة أيام يوم أربعاء بين خمسين وصوم شعبان حسن لمن صامه، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقا أجزأ.
وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة، ولا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز القران والإفراد الذي يستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها، ولا يجوز الإحرام دون الميقات قال الله عز وجل ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1) ولا يجوز أن يضحي بالخصي لأنه ناقص، ويجوز الموجوء (2) والجهاد واجب مع الإمام العادل، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك، والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه.
والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يكون الطلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق، كما ان كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح. ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي