جنب (1) وما ورد عن أبي سعيد الخدري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك (2).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته: علي وفاطمة والحسن والحسين (3) م وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يحل هذا المسجد بجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا. سنن البيهقي 7: 65] وقوله صلى الله عليه وآله لعلي: ما أنت فإنه يحل لك في مسجدي ما يحل لي ويحرم عليك ما يحرم علي. قال له حمزة بن عبد المطلب: يا رسول الله؟ أنا عمك وأنا أقرب إليك من علي. قال: صدقت يا عم؟ إنه والله ما هو عني، إنما هو عن الله تعالى (4).
وقول المطلب بن عبد الله بن حنطب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد (5).
م أخرجه الجصاص بالإسناد فقال: فأخبر في هذا الحديث بحظر النبي صلى الله عليه وسلم الاجتياز كما حظر عليهم القعود، وما ذكر من خصوصية علي رضي الله عنه فهو صحيح، و قول الراوي: لأنه كان بيته في المسجد ظن منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في الحديث الأول بتوجيه البيوت الشارعة إلى غيره ولم يبح لهم المرور لأجل كون بيوتهم في