واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، وأنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها (5)، وتفارقها (6) في تقديمها عليها، ولزومها (7) من قبل المعطي، وقبولها (8) كغيرها من العقود، وشروطها (9)
____________________
(1) وهو (استحقاق زيد النصف).
(2) بعد إخراج المنجزة.
(3) وهي الوصية بعد الموت.
(4) سواء تأخرت الواجبات المخرجة من الأصل في الوصية أم تأخرت.
(5) أي عن المنجزة.
(6) مرجع الضمير (الوصية) والفاعل في تفارق (المنجزة).
ومرجع الضمير في تقديمها (المنجزة) وفي عليها (الوصية): أي وتفارق المنجزة الوصية في تقديمها عليها فتقدم المنجزة على الوصية.
(7) أي المنجزة، بخلاف الوصية فإنه يجوز فيها العدول.
(8) أي قبول المنجزة.
(9) أي شروط المنجزة.
(2) بعد إخراج المنجزة.
(3) وهي الوصية بعد الموت.
(4) سواء تأخرت الواجبات المخرجة من الأصل في الوصية أم تأخرت.
(5) أي عن المنجزة.
(6) مرجع الضمير (الوصية) والفاعل في تفارق (المنجزة).
ومرجع الضمير في تقديمها (المنجزة) وفي عليها (الوصية): أي وتفارق المنجزة الوصية في تقديمها عليها فتقدم المنجزة على الوصية.
(7) أي المنجزة، بخلاف الوصية فإنه يجوز فيها العدول.
(8) أي قبول المنجزة.
(9) أي شروط المنجزة.