شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٦٤
التشريك أن يكون كواحد منهم. وهو أمتن من السابق، وإن كان الأصح الأول (1) (ولو جمع بين) عطية (منجزة) في المرض كهبة، ووقف، وإبراء، (ومؤخرة) إلى بعد الموت (قدمت المنجزة) من الثلث وإن تأخرت في اللفظ، فإن بقي (2) من الثلث شئ بدء بالأول فالأول من المؤخرة (3) كما مر ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث، وغيره. نعم لو كان مما يخرج من الأصل قدم مطلقا (4).
واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، وأنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها (5)، وتفارقها (6) في تقديمها عليها، ولزومها (7) من قبل المعطي، وقبولها (8) كغيرها من العقود، وشروطها (9)
____________________
(1) وهو (استحقاق زيد النصف).
(2) بعد إخراج المنجزة.
(3) وهي الوصية بعد الموت.
(4) سواء تأخرت الواجبات المخرجة من الأصل في الوصية أم تأخرت.
(5) أي عن المنجزة.
(6) مرجع الضمير (الوصية) والفاعل في تفارق (المنجزة).
ومرجع الضمير في تقديمها (المنجزة) وفي عليها (الوصية): أي وتفارق المنجزة الوصية في تقديمها عليها فتقدم المنجزة على الوصية.
(7) أي المنجزة، بخلاف الوصية فإنه يجوز فيها العدول.
(8) أي قبول المنجزة.
(9) أي شروط المنجزة.
(٦٤)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الموت (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست