(ولو قال: أعطوا زيدا والفقراء فلزيد النصف) لأن الوصية لفريقين فلا ينظر إلى آحادهما كما لو أوصى لشخصين، أو قبيلتين.
(وقيل: الربع)، لأن أقل الفقراء ثلاثة من حيث الجمع وإن كان جمع كثرة، لما تقدم من دلالة العرف واللغة على اتحاد الجمعين (2)، فإذا شرك بين زيد، وبينهم بالعطف كان كأحدهم.
ويضعف بأن التشريك بين زيد والفقراء، لا بينه (3) وبين آحادهم فيكون (4) زيد فريقا، وللفقراء فريقا آخر.
وفي المسألة وجه ثالث وهو أن يكون زيد كواحد منهم، لأنهم وإن كانوا جمعا يصدق بالثلاثة، لكنه يقع على ما زاد ولا يتعين الدفع إلى ثلاثة، بل يجوز إلى ما زاد، أو يتعين حيث يوجد في البلد ومقتضى
____________________
(1) أي اعتبار العتق فيما إذا اشتراه.
(2) من حيث المفهوم في كون أقلهما ثلاثة.
(3) أي لا بين زيد.
(4) الفاء هنا للنتيجة أي لنتيجة ما أفاده الشارح رحمه الله (من أن التشريك إنما هو بين زيد والفقراء، لا بين زيد وآحاد الفقراء) فيكون لزيد نصف، وللفقراء نصف آخر.
(2) من حيث المفهوم في كون أقلهما ثلاثة.
(3) أي لا بين زيد.
(4) الفاء هنا للنتيجة أي لنتيجة ما أفاده الشارح رحمه الله (من أن التشريك إنما هو بين زيد والفقراء، لا بين زيد وآحاد الفقراء) فيكون لزيد نصف، وللفقراء نصف آخر.