شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
لتحقق القدرة المنافية للعنة، ومع تحقق العجز عن ذلك أجمع فإنما تفسخ (بعد رفع أمرها إلى الحاكم وإنظاره سنة) من حين المرافعة فإذا مضت أجمع وهو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذ، ولو لم ترفع أمرها إليه (1) وإن كان (2) حياء فلا خيار لها.
وإنما احتيج إلى مضي السنة هنا، دون غيره من العيوب، لجواز كون تعذر الجماع لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو رطوبة فيزول في الخريف، أو يبوسة فيزول في الربيع.
(وشرط الجذام تحققه) بظهوره على البدن، أو بشهادة عدلين، أو تصادقهما (3) عليه، لا مجرد ظهور أماراته من تعجر (4) الوجه، واحمراره، أو اسوداده، واستدارة العين، وكمودتها (5) إلى حمرة، وضيق النفس، وبحة (6) الصوت، ونتن (7) العرق، وتساقط الشعر فإن ذلك قد يعرض من غيره (8).
نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله (9)
____________________
(1) أي إلى الحاكم.
(2) أي وإن كان عدم رفع أمرها حياء.
(3) أي الزوجان.
(4) العجرة بالضم: العقدة في الخشب، أو في عروق الجسد يقال: تعجر وجهه: إذا ظهر فيه عقد.
(5) من كمد يكمد وزان تعب يتعب بمعنى التغير أي تغير العين.
(6) البحة بالضم والتشديد: الخشونة والغلظة في الصوت.
(7) بفتح النون وسكون التاء بمعنى خبث الرائحة وكراهتها.
(8) ا ي من غير الجذام.
(9) أي حصول الجذام. ومرجع الضمير في به (الجذام) أيضا.
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست