شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥
ما ذكر (1)، لأن الجنون فنون، والجامع لها فساد العقل على أي وجه كان.
وفي بعض الأخبار (2) تصريح بجواز فسخها بالحادث منه (3) بعد العقد.
وقيل: يشترط فيه (4) كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة.
وليس عليه دليل واضح.
(وفي معنى الخصاء الوجاء) بكسر أوله والمد، وهو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما، بل قيل: إنه من أفراد الخصاء فيتناوله نصه (5)، أو يشاركه (6) في العلة المقتضية للحكم (7)، (وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة) فلو بقي قدرها فلا خيار، لإمكان الوطء حينئذ (وشرط العنة) بالضم (أن يعجز عن الوطء في القبل والدبر منها ومن غيرها) فلو وطأها في ذلك النكاح ولو مرة، أو وطء غيرها فليس بعنين.
وكذا لو عجز عن الوطء قبلا وقدر عليه دبرا عند من يجوزه (8)
____________________
(1) قبل العقد وبعده، وطأ أم لا.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 (3) أي من الجنون.
(4) أي في الجنون.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 (6) مرجع الضمير (الخصاء). وفاعل يشاركه (الوجاء): أي يشارك الوجاء الخصاء.
(7) وهو جواز الفسخ.
(8) أي عند من يجوز الوطي في الدبر.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست