(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بأن تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء أهملا ذكره أم نفياه صريحا، وحينئذ (3) فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فإن دخل بها فمهر المثل). والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، وأضدادها، وغيرها مما تختلف به الأغراض (4)، (وإن طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة (5)) المدلول عليها بقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء (6) " (حرة كانت) الزوجة المفوضة (أم أمة).
والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والإقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لأنه الشائع في معناها عرفا.
والمعتبر منها (7) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أو كبيرة،
____________________
الأولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.
(1) أي عوض التعليم.
(2) أي ارجاع هذا المورد.
(3) أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه أم أهملا ذكره.
(4) من الجمال والكمال.
(5) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمتع به.
(6) البقرة: الآية 236.
(7) أي من الدابة.
(1) أي عوض التعليم.
(2) أي ارجاع هذا المورد.
(3) أي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه أم أهملا ذكره.
(4) من الجمال والكمال.
(5) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمتع به.
(6) البقرة: الآية 236.
(7) أي من الدابة.