شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٩
عدم صحة الشرط، حيث أطلق الحرية وهو الوجه، ولا يخفى أن ذلك (1) مبني على الغالب من حرية الأب، أو على القول باختصاصه (2) بالحر فلو كان مملوكا وسوغناه (3) كما سلف (4) فهو رق، (و) حيث يحكم بحريته (لا قيمة على الأب) مع اشتراط حريته إجماعا، ومع الإطلاق على أصح القولين، وبه أخبار (5) كثيرة، ولأن الحرية مبنية على التغليب ولهذا يسري العتق بأقل جزء يتصور، ولا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية، والحر لا قيمة له.
وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، والأول (6) أشهر، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز) أما غيره (7) فلا يكره مطلقا (وأن ينام (8)
____________________
صحة شرط الرقية.
(1) أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
(2) أي تحليل الأمة.
(3) أي سوغنا التحليل للعبد.
(4) في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
(6) وهي الحرية.
(7) أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
(8) أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست