وفي قول آخر إنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، والأول (6) أشهر، (ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز) أما غيره (7) فلا يكره مطلقا (وأن ينام (8)
____________________
صحة شرط الرقية.
(1) أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
(2) أي تحليل الأمة.
(3) أي سوغنا التحليل للعبد.
(4) في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
(6) وهي الحرية.
(7) أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
(8) أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.
(1) أي إطلاق الحرية في عبارة المصنف.
(2) أي تحليل الأمة.
(3) أي سوغنا التحليل للعبد.
(4) في قول (المصنف) رحمه الله: (فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجه).
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
(6) وهي الحرية.
(7) أي غير المميز فإنه لا كراهة حينئذ مطلقا، سواء كانت الزوجة أمة أم حرة.
(8) أي ولا بأس بالنوم بين الأمتين.