شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٠
(والمساجد، والمدارس لا تحتاج إلى القبول)، لتعذره إن أريد (1)، من الجميع، واستلزامه الترجيح من غير مرجح إن أريد من البعض، ولا يفتقر إلى قبول الحاكم، أو منصوبة وإن أمكن كالوقف.
وربما قيل فيه (2) بذلك، ولكن لا قائل به هنا (3). ولعل مجال الوصية أوسع. ومن ثم (4) لم يشترط فيها التنجيز، ولا فورية القبول، ولا صراحة الإيجاب، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة.
(والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك) للموصى له (بالموت) لا ناقل له من حينه، إذ لولاه (5) لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك إذ الميت لا يملك، لخروجه به عن أهليته كالجمادات، وانتقال ماله عنه، ولا الوارث لظاهر قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين (6) " فلو لم ينتقل إلى الموصى له لزم خلوه عن المالك، إذ لا يصلح لغير من ذكر (7).
ووجه الثاني (8): أن القبول معتبر في حصول الملك، فهو إما جزء
____________________
(1) أي القبول.
(2) أي في الوقف بذلك: أي يعتبر قبول الحاكم في الأوقاف العامة.
(3) وهي الوصية للجهة العامة.
(4) أي ولأجل أن مجال الوصية أوسع.
(5) لأن المال إما للورثة، أو للموصى له وعلى كل حال فالمال خارج من تحت يده.
(6) النساء: الآية 11.
(7) وهو الميت، أو الوارث، أو الموصى له.
(8) وهو أن القبول ناقل للملك إلى الموصى له من حين القبول.
(٢٠)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست