شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٨
كذلك (1) المنفي بالآية (2) والرواية (3). وأن (4) النكاح عقد لازم والأصل البقاء ولقوله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (5) " وهو (6) عام. وهو (7) الأجود. والوجهان (8) آتيان فيما إذا تجدد عجزه.
وقيل: هو شرط في صحة النكاح كالإسلام، وأن الكفاءة مركبة منهما (9)، أو منهما، ومن الإيمان.
والأقوى عدم شرطيته (10) مطلقا.
____________________
وتأذت بفقره.
(1) أي مع الفقر.
(2) وهو قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
الحج: الآية 78.
(3) وهو قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة ج 3 باب 36 - باب الشفعة الحديث 2.
(4) هذا دليل القول الثاني.
(5) البقرة: الآية 280.
(6) أي قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) عام يشمل صورة ما لو كانت المرأة جاهلة بالفقر فليس لها الفسخ، بل لا بد لها من الصبر والانتظار. وإن كانت الآية نزلت في الدين.
(7) أي القول الثاني وهو عدم تسلط المرأة على فسخ النكاح في صورة جهلها بفقر الزوج ثم علمت بعد ذلك.
(8) وهما: تسلط الزوجة على الفسخ، وعدم تسلطها عليه.
(9) من الإسلام والتمكن.
(10) أي عدم شرطية التمكن من النفقة قبل العقد وبعده.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست