شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧
مشعر بما نبهنا عليه (1).
(أما العكس (2) فجائز) قطعا، (لأن المرأة تأخذ من دين بعلها) فيقودها إلى الإيمان والإذن فيه من الأخبار (3) كثير.
(الخامسة عشر: ليس التمكن من النفقة) قوة، أو فعلا (شرطا في صحة العقد) لقوله تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (4) "، والخبرين السابقين (5).
ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد، وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما: لزوم (6) التضرر ببقائها معه (7)،
____________________
فالحاصل: أن الاحتياط في النكاح وتظافر الأخبار والإجماع المدعى كلها دالة على المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف.
(1) في الهامش رقم 8 ص 236.
(2) وهو (تزويج المؤمن بالمخالفة).
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث 2 - 3.
(4) النور: الآية 32.
(5) وهما: قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض).
وقول (الصادق) عليه السلام: (إن العارفة لا توضع إلا عند عارف) حيث لم يذكر فيهما سوى (أن المؤمن كفو للمؤمن) من دون اعتبار شئ آخر في صحة العقد، وهو التمكن من النفقة قوة أو فعلا.
(6) هذا دليل القول الأول.
(7) أي مع الزوج فإنها لو بقيت الزوجة مع الزوج الفقير تضررت
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست