____________________
(الثاني) من الجوابين تعذر حمل القيد في الآية الشريفة على كلا الحكمين المذكورين.
بيان ذلك أن القيد هنا إذا أخذ وصفا للنساء الأولى في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) يلزم أن تكون كلمة (من) الجارة في قوله تعالى: (من نسائكم اللاتي) بيانية، أي بيان لحرمة أمهات النساء اللاتي دخل الرجل بهن.
وإذا جعل القيد وصفا للنساء في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يلزم أن تكون كلمة (من) الجارة ابتدائية ونشوية فلا يجوز جعلها بيانية ويكون المعنى (وربائبكم المولودة والناشئة من نسائكم).
وإذا جعل القيد وصفا لكلا الحكمين يلزم استعمال اللفظ المشترك وهي كلمة (من) في معنييها وهما: البيانية والابتدائية. وهذا باطل حسب ما قرر في (علم الأصول) من عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معناه فتبين عدم إمكان حمل القيد على كلا الحكمين.
(1) أي عود الوصف وهو (الدخول) إلى الجملة الأخيرة كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177 مفصلا.
(2) أي كما في الاستثناء الذي عنونه (الأصوليون) في هذا البحث وهو تعقبه للجمل المتعددة وأنه يرجع إلى الأخير منها كما عرفت في الهامش رفم 6 ص 177. (والأصوليون) وإن كانوا يعنونون بحثهم عنوانا عاما ويقصدون من القيد كل قيد وشرط وقع عقيب جمل متعددة من دون اختصاصه بقيد خاص كالاستثناء لكن الموضوع الذي يدور عليه كلامهم هو الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة وليس قصدهم التخصيص بالاستثناء، بل التمثيل فقط.
بيان ذلك أن القيد هنا إذا أخذ وصفا للنساء الأولى في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم) يلزم أن تكون كلمة (من) الجارة في قوله تعالى: (من نسائكم اللاتي) بيانية، أي بيان لحرمة أمهات النساء اللاتي دخل الرجل بهن.
وإذا جعل القيد وصفا للنساء في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يلزم أن تكون كلمة (من) الجارة ابتدائية ونشوية فلا يجوز جعلها بيانية ويكون المعنى (وربائبكم المولودة والناشئة من نسائكم).
وإذا جعل القيد وصفا لكلا الحكمين يلزم استعمال اللفظ المشترك وهي كلمة (من) في معنييها وهما: البيانية والابتدائية. وهذا باطل حسب ما قرر في (علم الأصول) من عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معناه فتبين عدم إمكان حمل القيد على كلا الحكمين.
(1) أي عود الوصف وهو (الدخول) إلى الجملة الأخيرة كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177 مفصلا.
(2) أي كما في الاستثناء الذي عنونه (الأصوليون) في هذا البحث وهو تعقبه للجمل المتعددة وأنه يرجع إلى الأخير منها كما عرفت في الهامش رفم 6 ص 177. (والأصوليون) وإن كانوا يعنونون بحثهم عنوانا عاما ويقصدون من القيد كل قيد وشرط وقع عقيب جمل متعددة من دون اختصاصه بقيد خاص كالاستثناء لكن الموضوع الذي يدور عليه كلامهم هو الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة وليس قصدهم التخصيص بالاستثناء، بل التمثيل فقط.