شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٧٨
بعده بقوله تعالى: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " لا حجة
____________________
فالقيد الذي هو (دخلتم بهن) صالح للرجوع إلى الحكمين المذكورين في الآية الشريفة وهما: تحريم أمهات النساء. وتحريم الربائب اللاتي في حجوركم فالله سبحانه وتعالى قيد حرمة أمهات النساء والربائب كلتيهما بالدخول.
بخلاف النساء اللاتي لم يدخل بهن فإن أمهات هذه النساء وربائب مثل هذه النساء لا تحرم على الرجل إذن، لا يصح التمسك بالآية وهي (أمهات نسائكم) على تحريم أم الزوجة مطلقا.
فأجاب الشارح رحمه الله عن هذا التوهم بجوابين إليك حاصلهما مع توضيح وشرح منا:
(الأول) إن القيد المذكور راجع إلى الجملة الأخيرة فقط من دون أن يرجع إلى الجملة التي قبل هذه الجملة، لما ثبت في علم الأصول من أنه إذا تعقب قيد جملا متعددة فالمتيقن رجوعه إلى الجملة الأخيرة منها كما في قولك: (أكرم العلماء، أطعم الفقراء، وقر الكبار إلا الفساق منهم) فإن هذا القيد وهو (إلا الفساق منهم) المتعقب للجمل الثلاثة يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو قولك: (وقر الكبار) من دون أن يرجع إلى الجملتين اللتين قبلها.
ففيما نحن فيه القيد الذي هو (دخلتم بهن) في الآية الشريفة المتعقب للجملتين وهما: (أمهات نسائكم) (وربائبكم اللاتي في حجوركم) يرجع إلى الجملة الأخيرة.
وهو (وربائبكم اللاتي) من دون أن يرجع إلى الجملة الأولى وهي (أمهات نسائكم) أي حرمة الربائب مقيدة ومنوطة ومشروطة بالنساء اللاتي دخلتم بهن، لا مطلقا حتى في صورة عدم الدخول بهن.
بخلاف أمهات النساء فإن حرمتهن على الرجل بمجرد العقد علي بناتهن، سواء دخل الرجل بالبنات أم لم يدخل من دون قيد وشرط هناك.
(١٧٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست