شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٩
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم من المصاهرة، وأخت الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة. وهو حسن لولا معارضة النصوص (1) الصحيحة، فالقول بالتحريم أحسن.
(وكذا لا ينكح) أبو المرتضع (في أولاد المرضعة ولادة) لصحيحة (2) عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: " لا تحل له ". ومثلها صحيحة (3) أيوب بن نوح وفيها (4) " لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك "، ويترتب على ذلك (5) تحريم زوجة أبي المرتضع عليه (6) لو أرضعته (7) جدته لأمه، سواء كان (8) بلبن جده أم غيره، لأن الزوجة حينئذ (9) من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا، ومن جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا ويبطله لاحقا.
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 16 من أبواب الرضاع.
(2) الوسائل كتاب النكاح باب 16 من الرضاع الحديث 2.
(3) نفس المصدر الحديث 1.
(4) أي في صحيحة أيوب بن نوح.
(5) أي على المسألتين المتقدمتين وهما: تحريم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع، وتحريم أولاد المرضعة على أب المرتضع.
(6) أي على أب المرتضع.
(7) مرجع الضمير (المرتضع). كما وأنه المرجع في " لأمه ".
(8) أي الارتضاع.
(9) أي حين أرضعت جدة المرتضع المرتضع.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست