شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٤٩
موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحلف بالله: ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافيه لما ذكرناه (1). ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين (2).
(التاسعة: لو زوجها الأبوان). الأب والجد (برجلين واقترنا) في العقد بأن اتحد زمان القبول (قدم عقد الجد). لا نعلم فيه خلافا، وتدل عليه من الأخبار رواية (3) عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل. فقال: " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله "، وعلل مع ذلك (4) بأن ولاية الجد أقوى، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العكس.
وهذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به (5) والأجود قصره (6) على محل الوفاق، لأنه على خلاف الأصل حيث
____________________
(1) من عدم لزوم حلف الزوج فيما إذا كان المهر بقدر الميراث أو أزيد منه.
(2) سواء كانت التهمة موجودة أم لا.
(3) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 390 الحديث 36.
(4) أي وعلل هذا الحكم وهو (تقديم عقد الجد على عقد الأب) مع وجود الرواية المشار إليها رقم 3: أن ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، لثبوت ولاية الجد على الأب لو عرض للأب نقص كالجنون مثلا.
بخلاف العكس وهو (ما لو حصل للجد نقص فإنه ليس للابن ولاية عليه) (5) أي ولا يقول الفقهاء بتعدي الحكم إلى غير النكاح.
(6) أي قصر الحكم وهو تقديم ولاية الجد على الأب في النكاح خاصة أجود، لأن تقديم عقد الجد على عقد الأب خلاف الأصل، لاشتراكهما في أصل
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست