شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٧
معا، وهنا اكتفى بأحدهما. ولعله للتلازم (1) عادة. والأقوى اعتبار تحققهما معا.
(أو يتم يوما وليلة) بحيث ترضع كلما تقاضاه، أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم يحصل الوصف السابق (2)، ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره، لانجباره بالليلة أبدا.
وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر، من (3) الشك في صدق الشرط، وتحقق (4) المعنى.
(أو خمس عشرة رضعة) تامة متوالية، لرواية (5) زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟. فقال:
" لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما برضعة امرأة غيرها ".
وفي معناها أخبار (6) أخر.
(والأقرب النشر بالعشر) وعليه المعظم، لعموم قوله تعالى:
" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (7) "، ونظائره (8) من العمومات
____________________
(1) أي للتلازم بين إنبات اللحم واشتداد العظم.
(2) وهو اشتداد العظم، وإنبات اللحم.
(3) دليل لعدم الكفاية في الملفق.
(4) دليل للكفاية في الملفق.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب الرضاع الحديث 1.
(6) نفس المصدر الحديث 14 - 15.
(7) النساء: الآية 22.
(8) من قوله عليه السلام: (ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع).
فهذه العمومات بإطلاقها تدل على نشر الحرمة بمجرد تحقق الرضاع وإن
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست