شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٦٣
وتبقى الأخبار (1) المثبتة للخمس عشرة، والنافية للعشر من غيره (2) شاهدة وعاضدة له (3) وهي (4) كثيرة.
(وأن يكون المرتضع في الحولين) فلا عبرة برضاعة بعدهما وإن كان جائزا كالشهر والشهرين معهما (5) والحولان معتبران في المرتضع، دون ولد المرضعة، فلو كمل حولا ولدها، ثم أرضعت بلبنه (6) غيره نشر (7) في أصح القولين.
ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين، وعدمه والمعتبر في الحولين الهلالية، فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره (8) من الآجال.
(وأن لا يفصل بين) الرضعات في الأحوال الثلاثة (9) (برضاع أخرى) وإن لم يكن رضعة كاملة.
____________________
(1) وهي رواية (زياد بن سوقة) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 157 والأخبار المذكورة في نفس المصدر الحديث 14 - 15 الهامش رقم 6 ص 157.
(2) أي من غير خبر (علي بن رئاب) - المعبر عنه بالصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 161 - من سائر الأخبار الأخر الدالة على نفي العشر.
(3) أي للقول بالخمس عشرة.
(4) أي تلك الأخبار الدالة على الخمس عشرة كثيرة كما علمت في الهامش رقم 1.
(5) أي مع الحولين.
(6) أي بلبن هذا الولد.
(7) أي نشر الحرمة.
(8) أي كغير الرضاع من الآجال التي تعد بالأشهر الهلالية.
(9) وهي: (اليوم والليلة) و (إنبات اللحم) و (اشتداد العظم).
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الرضاع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست