شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٦
من الطرفين، وإلا ثبت الحكم (1) في حق من ثبت له النسب، ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة، وكبيرة، بكر وثيب، ذات بعل وخلية.
ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد، بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما (2) وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وإن تزوجت بغيره.
والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر وإن تناوله إطلاق العبارة، وصدق عليه اسم الرضاع حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية، ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار كقوله تعالى: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (3) " واستصحابا لبقاء الحل (وأن ينبت اللحم، أو يشتد العظم) والمرجع فيهما (4) إلى قول أهل الخبرة.
ويشترط العدد والعدالة (5) ليثبت به حكم التحريم، بخلاف خبرهم في مثل المرض المبيح للفطر، والتيمم، فإن المرجع في ذلك إلى الظن وهو يحصل بالواحد. والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين (6)
____________________
(1) وهو نشر الحرمة.
(2) أي من الحمل والنكاح.
(3) النساء: الآية 22.
(4) أي في إنبات اللحم واشتداد العظم.
(5) في أهل الخبرة.
(6) وهما: إنبات اللحم واشتداد العظم.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست