شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٥٥
وضابط المحرمات الجامع لها (1) أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة، والخؤولة.
(ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب) فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك، أو أجدادك، أو جداتك، وأختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها جدك، كما أن ابن مرضعتك أخ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب.
والبنت من الرضاع: كل أنثى رضعت من لبنك، أو لبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها، وكذا بناتها من النسب والرضاع، والعمات.
والخالات أخوات الفحل، والمرضعة، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع، وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو رضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وبنات أولاد المرضعة، والفحل من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك، وبنت أختك، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك.
وإنما يحرم الرضاع (بشرط كونه عن نكاح) دواما ومتعة وملك يمين وشبهة على أصح القولين مع ثبوتها (2)،
____________________
هذه لا تحرم على زيد وإن كانت عمة لعمته.
وكذا لو كانت خالة لزيد هي أخت أمه لأبيها ولها خالة هي أخت أمها فإن هذه لا تحرم على زيد وأن كانت خالة لخالته.
(1) أي الجامع للمحرمات.
(2) أي مع ثبوت الشبهة.
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الرضاع (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست