زوجتها من زيد فقبل له وكيله صح، ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث، ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث، وفي بعض (3) هذه الوجوه نظر (4).
(وليقل) الوكيل: (قبلت لفلان) كما ذكر في الإيجاب، ولو اقتصر على " قبلت " ناويا موكله فالأقوى الصحة، لأن القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب السابق فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل صريحا
____________________
(1) بأن يقول: بعتك هذا بهذا.
(2) أي يتعلق النكاح بمن له العقد.
(3) وهو أنه لو أنكر الموكل الوكالة في النكاح بطل، بخلاف الوكالة في الوكالة، فإن الموكل لو أنكرها لم يبطل.
(4) وجه النظر: أن البيع من هذه الناحية كالنكاح فكما أن إنكار الوكالة فيها موجب للبطلان، كذلك هنا، لأن الوكيل قد أوقع البيع للموكل فإذا أنكر الموكل فسد البيع ولم يقع للوكيل، لأن لازم ذلك أن (ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد).
(2) أي يتعلق النكاح بمن له العقد.
(3) وهو أنه لو أنكر الموكل الوكالة في النكاح بطل، بخلاف الوكالة في الوكالة، فإن الموكل لو أنكرها لم يبطل.
(4) وجه النظر: أن البيع من هذه الناحية كالنكاح فكما أن إنكار الوكالة فيها موجب للبطلان، كذلك هنا، لأن الوكيل قد أوقع البيع للموكل فإذا أنكر الموكل فسد البيع ولم يقع للوكيل، لأن لازم ذلك أن (ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد).