شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢١
ولا بد من تسميتها في البيع (1)، فكذا الزوجان في النكاح، ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل وإن لم يذكر الموكل، والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل أصلا، فلا يخاطب به الوكيل، إلا مع ذكر المنقول إليه ابتداء، ومن ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل ولم يقع للوكيل بخلاف البيع فإنه يقع مع الإنكار للوكيل، ولأن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعواض المالية ولا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص، بخلاف النكاح فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج، ولأن البيع يتعلق بالمخاطب، دون من له العقد، والنكاح بالعكس (2)، ومن ثم لو قال:
زوجتها من زيد فقبل له وكيله صح، ولو حلف أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث، ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث، وفي بعض (3) هذه الوجوه نظر (4).
(وليقل) الوكيل: (قبلت لفلان) كما ذكر في الإيجاب، ولو اقتصر على " قبلت " ناويا موكله فالأقوى الصحة، لأن القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب السابق فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل صريحا
____________________
(1) بأن يقول: بعتك هذا بهذا.
(2) أي يتعلق النكاح بمن له العقد.
(3) وهو أنه لو أنكر الموكل الوكالة في النكاح بطل، بخلاف الوكالة في الوكالة، فإن الموكل لو أنكرها لم يبطل.
(4) وجه النظر: أن البيع من هذه الناحية كالنكاح فكما أن إنكار الوكالة فيها موجب للبطلان، كذلك هنا، لأن الوكيل قد أوقع البيع للموكل فإذا أنكر الموكل فسد البيع ولم يقع للوكيل، لأن لازم ذلك أن (ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد).
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست