شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١١٢
وإن قدر عليه، للأصل.
(والأخرس) يعقد إيجابا وقبولا (بالإشارة) المفهمة للمراد، (ويعتبر في العاقد الكمال، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده) واختصه بالذكر تنبيها على رد ما روي (1) من " أن السكري لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا " والرواية (2) صحيحة، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية (3) فأطرحها الأصحاب، إلا الشيخ في النهاية (ويجوز تولي المرأة العقد عنها، وعن غيرها إيجابا وقبولا) بغير خلاف عندنا، وإنما نبه على خلاف بعض (4) العامة المانع منه.
(ولا يشترط الشاهدان) في النكاح الدائم مطلقا (5) (ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل) على الأشهر، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما (6) فيه استنادا إلى رواية (7) ضعيفة تصلح سندا
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 14 من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 1.
(3) لأن العقد تابع للقصد والإنشاء، (والسكرى) لا قصد لها في تلك الحالة، ولا يكفي الرضا المتأخر في تصحيح ما وقع فاسدا.
(4) نيل الأوطار ج 6 ص 126.
(5) سواء كانت المرأة رشيدة أم لا.
(6) أي الشاهدين والولي في نكاح الرشيدة.
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 43 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 6 - 8.
(١١٢)
مفاتيح البحث: ابن أبي عقيل (1)، العقد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست