شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١١٥
بإطلاق الرواية كما صنع جماعة، أو ردها مطلقا (1)، نظرا إلى مخالفتها (2) لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو (3) الأولى، أولى (4).
ولو فرض تفويضه إليه (5) التعيين ينبغي الحكم بالصحة، وقبول قول الأب مطلقا (6)، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله (7)، وأن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح، وإن لم يفوض إليه التعيين بطل مطلقا (8).
____________________
(1) أي مع الرؤية، وعدمها.
(2) أي الرواية مخالفة لأصول المذهب، لأن مقتضى القواعد الأولية للمذهب هو بطلان العقد عند عدم تعيين الزوجة.
(3) مرجع الضمير (ما صنع ابن إدريس) أي ما صنعه ابن إدريس رحمه الله من (رد الرواية) لكونها مخالفة لأصول المذهب أولى مما ذهب إليه جماعة وهو (العمل بإطلاق الرواية) والهمزة في " الأولى " مفتوحة.
(4) مرفوع بناء على أنه خبر للمبتدأ في قول (الشارح) رحمه الله (فالعمل بإطلاق الرواية) أي العمل بإطلاق الرواية، أو ردها مطلقا أولى من التفصيل الذي ذكره الفاضلان: (العلامة وابنه فخر المحققين). كما وأن (الأولى) مرفوع خبر للمبتدأ وهو لفظ (هو).
(5) مرجع الضمير (الأب). كما وأن مرجع الضمير في تفويضه (الزوج) فالمصدر هنا أضيف إلى الفاعل. وهو (الزوج) ومفعوله (التعيين):
أي الزوج فوض أمر تعيين زوجته إلى أبيها.
(6) سواء رآهن أم لا.
(7) أي فعل الأب، فإنه في هذه الصورة وهو (تفويض أمر تعيين الزوجة إلى الأب) لا مجال للاختلاف.
(8) سواء رآهن أم لا.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست