شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٩٩
ويكره إلى العورة فيهما (1)، (وإلى المحارم (2)) وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة (خلا العورة) وهي هنا القبل والدبر.
وقيل: تختص الإباحة بالمحاسن جميعا بين قوله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (3) "، وقوله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (4) " إلى آخره.
(ولا ينظر الرجل إلى) المرأة (الأجنبية) وهي غير المحرم، والزوجة، والأمة (إلا مرة) واحدة (من غير معاودة) في الوقت الواحد عرفا، (إلا لضرورة كالمعاملة، والشهادة) عليها إذا دعي إليها أو لتحقيق الوطء في الزنا وإن لم يدع، (والعلاج) من الطبيب، وشبهه، (وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي، أو تسمع صوته إلا لضرورة) كالمعاملة، والطب (وإن كان) الرجل (أعمى)، لتناول النهي (5) له، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لأم سلمة وميمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مكتوم، وقولهما إنه أعمى: " أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه (6) ".
(وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها، أو بالعكس (7)
____________________
(1) أي في الزوج والزوجة، والمولى والأمة من الطرفين.
(2) أي يجوز النظر إلى المحارم.
(3) النور: الآية 30.
(4) النور: الآية 31.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 130 - الحديث 3.
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 29 الحديث 4.
(7) وهو نظر الخصي إلى مولاته.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست