شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١١٩
بالغبطة وقد تتحقق (1) في نكاح الصغير، ولعموم فمن بد له (2) ولرواية (3) أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه " وذكر (4) الأخ غير مناف، لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك (5)، لتعذر تحصيل الكفؤ حيث يراد، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه (6).
وهنا مسائل (الأولى: يصح اشتراط الخيار في الصداق)، لأن ذكره في العقد غير شرط في صحته، فيجوز إخلاؤه عنه، و اشتراط عدمه، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد، فيندرج في عموم " المؤمنون عند شروطهم "، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول،
____________________
(1) أي الغبطة.
(2) أي مقتضى عموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " صحة هذه الوصية، وعدم جواز تبديلها. البقرة: الآية 181.
(3) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 393 باب 32 الحديث 49.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية تشتمل على ذكر الأخ مع عدم الولاية له فلا يصح العمل بها.
أجاب الشارح رحمه الله عن التوهم: أنه من الممكن كون الأخ وصيا هنا فإذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل بها.
(5) أي إلى نكاح الوصي.
(6) أي في الوصي.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست