وهنا مسائل (الأولى: يصح اشتراط الخيار في الصداق)، لأن ذكره في العقد غير شرط في صحته، فيجوز إخلاؤه عنه، و اشتراط عدمه، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد، فيندرج في عموم " المؤمنون عند شروطهم "، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول،
____________________
(1) أي الغبطة.
(2) أي مقتضى عموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " صحة هذه الوصية، وعدم جواز تبديلها. البقرة: الآية 181.
(3) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 393 باب 32 الحديث 49.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية تشتمل على ذكر الأخ مع عدم الولاية له فلا يصح العمل بها.
أجاب الشارح رحمه الله عن التوهم: أنه من الممكن كون الأخ وصيا هنا فإذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل بها.
(5) أي إلى نكاح الوصي.
(6) أي في الوصي.
(2) أي مقتضى عموم قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " صحة هذه الوصية، وعدم جواز تبديلها. البقرة: الآية 181.
(3) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 393 باب 32 الحديث 49.
(4) دفع وهم حاصل الوهم: أن الرواية تشتمل على ذكر الأخ مع عدم الولاية له فلا يصح العمل بها.
أجاب الشارح رحمه الله عن التوهم: أنه من الممكن كون الأخ وصيا هنا فإذن لا وجه لطرح الرواية وعدم العمل بها.
(5) أي إلى نكاح الوصي.
(6) أي في الوصي.