(والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل)، أو سفيها (مع كون النكاح صلاحا له، وخلوه من الأب والجد له)، ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا (4) في المشهور، ولا على من بلغ رشيدا، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون.
وفي ثبوت ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا (5)، أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال، اختار المصنف هنا انتفاءها (6) مطلقا، وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص، أو مطلقا (7)، وقبله (8) العلامة في المختلف وهو حسن، لأن تصرفات الوصي منوطة
____________________
(1) مرجع الضمير في " له " (الرقيق). كما وأن المرجع في " معه " (المولى):
أي لا خيار للعبد مع وجود مولاه.
(2) مرجع الضمير (التزويج). والمرجع في إجباره (العبد).
وفي له (المولى): أي وللمولى إجبار عبده على التزويج.
(3) سواء كان العبد رشيدا أم لا، وسواء كان صغيرا أم لا، وسواء كان مجنونا أم لا.
(4) مع المصلحة وغيرها.
(5) سواء صرح الولي بالولاية أم لا.
(6) أي الولاية مطلقا مع المصلحة وعدمها.
(7) سواء صرح الولي بالنكاح أم لا.
(8) بسكون الباء أي قبل (المصنف) لا بفتحها كما توهمه البعض لأن (المصنف) رحمه الله كان من تلامذة (العلامة الحلي) قدس الله روحه.
أي لا خيار للعبد مع وجود مولاه.
(2) مرجع الضمير (التزويج). والمرجع في إجباره (العبد).
وفي له (المولى): أي وللمولى إجبار عبده على التزويج.
(3) سواء كان العبد رشيدا أم لا، وسواء كان صغيرا أم لا، وسواء كان مجنونا أم لا.
(4) مع المصلحة وغيرها.
(5) سواء صرح الولي بالولاية أم لا.
(6) أي الولاية مطلقا مع المصلحة وعدمها.
(7) سواء صرح الولي بالنكاح أم لا.
(8) بسكون الباء أي قبل (المصنف) لا بفتحها كما توهمه البعض لأن (المصنف) رحمه الله كان من تلامذة (العلامة الحلي) قدس الله روحه.