من زاد واحدا أو اثنين. والناووسية بستة. والفطحية بثلاثة عشر بإضافة عبد الله إلى الأئمة الباقين، كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع في كتاب النكاح.
وبالجملة فلم يقل أحد من الفرق بهذا العدد سوى الاثنا عشرية، فهي الفرقة الناجية والطائفة الزاكية.
قال الوزير السعيد والفاضل العميد أبو الحسن علي بن عيسى الأربلي 1 في كشف الغمة، بعد ذكر هذه الأخبار ونعم ما قال: ونحن نطالبهم - يعني المخالفين - بعد نقل هذه الأخبار بتعيين هذه (1) الاثني عشر، فلابد لهم من أحد أمرين: إما تعيين هذه العدة في غير الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، ولا يمكنهم ذلك، لأن ولاة هذا الأمر من الصحابة وبني أمية وبني العباس يزيدون على الخمسين.
وإما أن يقروا ويسلموا أن الأخبار الواردة في هذا الباب واهية ضعيفة غير مصححة، ولا يحل أن يعتمد عليها، فنحن نرضى منهم به ونشكرهم عليه، لما يترتب لنا عليه من المصالح العزيزة والفوائد الكثيرة.
أو يلتزموا لقسم ثالث، وهو الاقرار بالأئمة الاثني عشر، لانحصار ذلك في هذه الأقسام، وهذا الالزام يلزم الزيدية كما يلزمهم، وهذا الزام لا محيص لهم عنه متى استعملوا الانصاف، وسلكوا طريق الحق، وعدلوا عن سنن المكابرة والمباهتة، وتركوا بنيات الطريق.
وقد خلصنا نحن عن هذه العهدة، فان الأئمة الاثني عشر قد تعينوا عندنا بنصوص واضحة جلية لاشك فيها ولا لبس، ولم نحتج في الاقرار بهم والاعتراف بإمامتهم إلى استنباط ذلك من كتبهم (2). انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
وقد تحير المخالفون في الجواب عن هذا الاشكال الوارد على مذهبهم السخيف