هذا بيان ذلك، ولو كان في ترك الطواف بهما جناحا وكذلك في ترك الطواف بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنه لما قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، علم أنهم كانوا يرون في التطوف بهما جناحا، وكذلك كان الامر كان الأنصار يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك فأنزل الله " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (1).
20 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة فقال:
تخرج من باب الصفا فترقى على الصفا وتنزل منه، وترقى على المروة، ثم ترجع كذلك إلى الصفا سبع مرات تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، وتدعو على الصفا والمروة كلما رقيت عليهما بما قدرت عليه، وتدعو بينهما كذلك كلما سرت (2).
21 - وروينا عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك دعاء كثيرا ليس منه شئ موقت (3).
قال: ويسعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة كلما مر عليه وليس على النساء سعي (4).