54 - (باب) * " (ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية (1) والعوذة وما) " * * " (لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها) " * 1 - طب الأئمة: إبراهيم بن مأمون، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة (2) إذا علم الرجل ما يقول، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه (3).
2 - طب الأئمة: محمد بن زيد بن سليم الكوفي، عن النضر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب، قال: يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، وهل شئ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " (4) أليس يقول تعالى ذكره وجعل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " (5) سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء (6).