ابن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة (1).
ومنه: من الكتاب المذكور، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرئ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت، ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود (2).
4 - العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال: يسجد حيث توجهت به، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (3).
5 - العياشي: عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام مثله (4).
6 - مجمع البيان: روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
العزائم (ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك) وما عداها في جميع القرآن مسنون، وليس بمفروض (5).
ومنه: قال: عن أئمتنا عليهم السلام أن السجود في سورة فصلت عند قوله: (إن كنتم إياه تعبدون) (6).
7 - غوالي اللئالي: روي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: (واسجد