وقال الشهيد الثاني ره: أعلم أن البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت لا مجرد خروج الدمع مع احتمال الاكتفاء به في البطلان، ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء مقصورا وممدودا، والشك في إرادة أيهما من الاخبار، قال الجوهري البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها انتهى.
وهذا الفرق لا يظهر من كلام غيره من اللغويين والعرف لا يفرق بينهما والظاهر من كلام الأصحاب الأعم فالأحوط تركهما، ولو عرض بغير اختيار فالأحوط الاتمام ثم الإعادة، والله تعالى يعلم وحججه حقائق الاحكام (1).