المرتضى إلى الشيعة، وقال المحقق هو مذهب الأصحاب، قاله الشيخ وهو حسن، ولم يخالف في ذلك ظاهرا إلا ابن إدريس، حيث قال في السرائر: إذا كان المسلم عليه قال له: سلام عليكم أو السلام عليكم أو سلام عليك أو عليكم السلام، فله أن يرد بأي هذه الألفاظ كان، لأنه رد سلام مأمور به قال: فان سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه انتهى، واتباع المشهور أولى.
ولو غير عليكم بعليك، ففي حصول الرد به تردد، ولو أضاف في الجواب إلى عليكم السلام ما يوجب كونه أحسن، ففي حصول القربة به تردد، ورجح بعض المحققين ذلك نظرا إلى الولاية.
ولو قال المسلم عليكم السلام فظاهر المحقق عدم جواز إجابته إلا إذا قصد الدعاء، وكان مستحقا له، وتردد فيه العلامة في المنتهى، وعلى تقدير الجواز هل يجب؟
فيه أيضا تردد للشك في دخوله تحت المراد في الآية، ولعل الوجوب أقوى، وعلى تقديره هل يتعين سلام عليكم، أو يجوز الجواب بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأول عن بعض الأصحاب، واختار الثاني، واستشكله العلامة في التذكرة والنهاية كما سيأتي، ولا يبعد كون الجواب بالمثل أولى نظرا إلى الآية وصحيحة محمد بن مسلم (1) الدالة على الجواب بالمثل، وكذا صحيحة (2) منصور بن حازم وإن عارضهما بعض الأخبار ، ولا يبعد القول بالتخيير أيضا.
الثالث عشر: لو سلم عليه بغير ما ذكر من الألفاظ فعند ابن إدريس والمحقق لا يجب إجابته، وقال المحقق نعم، لو دعا له وكان مستحقا وقصد الدعاء لا رد السلام لا أمنع منه، وقال العلامة في التذكرة: لو سلم بقوله سلام عليكم رد مثله، ولا يقول وعليك السلام لأنه عكس القرآن، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عثمان بن عيسى (3) عن