وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الرد في أمثالها، ولا يبعد القول بالوجوب لعموم الآية (1) والخبر المتقدم عامي مع أنها ليس بصريح في عدم الرد، بل قد روي أنه صلى الله عليه وآله رد عليه السلام بعد ذلك.
الثالث: هل يتعين في غير الصلاة رده بعليكم السلام بتقديم عليكم؟ ظاهر التذكرة ذلك، حيث قال: وصيغة الجواب وعليكم السلام، ولو قال وعليك السلام للواحد جاز، ولو ترك العطف وقال عليكم السلام، فهو جواب خلافا لبعض الشافعية فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الاخر وجب على كل واحد منهما جواب الاخر، ولا يحصل الجواب بالسلام انتهى.
والمستفاد من كلام ابن إدريس خلافه، ولعله أقوى لما في حسنة إبراهيم بن هاشم " فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك (2).
الرابع: ظاهر أكثر الأصحاب عدم وجوب الرد بالأحسن لظاهر الآية، و الأخبار المعتبرة، ولا عبرة بما يوهمه بعض الأخبار العامية من وجوب الرد بالأحسن إذا كان المسلم مؤمنا.
الخامس: الرد واجب كفاية لا عينا، وحكى عليه في التذكرة الاجماع، وقد مرت الأخبار في ذلك، وعموم الآية مخصص بالاخبار المؤيدة بالاجماع، ثم الظاهر أنه إنما يسقط برد من كان داخلا في السلام عليكم، فلا يسقط برد من لم يكن داخلا فيهم، وهل يسقط برد الصبي المميز؟ فيه إشكال والأحوط بل الأقوى عدم الاكتفاء .