ولو كان المسلم صبيا مميزا ففي وجوب الرد عليه وجهان أظهرهما ذلك لعموم الآية.
السادس: المشهور أن وجوب الرد فوري لأنه المتبادر من الرد في مثل هذا المقام، وللفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة، وربما يمنع ذلك في الجزائية. والتارك له فورا يأثم، وقيل: يبقى في ذمته مثل سائر الحقوق وفيه نظر.
السابع: صرح جماعة من الأصحاب بوجوب الاسماع تحقيقا أو تقديرا، ولم أجد أحدا صرح بخلافه في غير حال الصلاة.
وقال في التذكرة: ولو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال: السلام عليكم يا فلان أو كتب كتابا وسلم عليه فيه أو أرسل رسولا فقال: سلم على فلان فبلغه الكتاب والرسالة قال بعض الشافعية: يجب عليه الجواب، لان تحية الغائب إنما تكون بالمنادات أو الكتاب أو الرسالة، وقد قال تعالى: " وإذا حييتم بتحية " الآية، والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب وإلا فلا، وقال - ره -: وما يعتاده الناس من السلام عند القيام ومفارقة الجماعة دعاء لا تحية يستحب الجواب عنه، ولا يجب انتهى، وما ذكره في المقام الأول موجه وفي الثاني الأحوط بل الأظهر وجوب الجواب لعموم الآية.
الثامن: قيل: يحرم سلام المرأة على الأجنبي لان إسماع صوتها حرام وأن صوتها عورة: وتوقف فيه بعض المتأخرين وهو في محله إذ الظاهر من كثير من الاخبار عدم كون صوتها عورة كما سيأتي في محله، نعم يفهم من بعض الأخبار كراهة السلام على الشابة منهن حذرا من الريبة والشهوة.
وعلى المشهور من التحريم هل يجب على الأجنبي الرد عليها؟ يحتمل ذلك لعموم الدليل، والعدم لكون المتبادر التحية المشروعة، وهو مختار التذكرة حيث قال:
لو سلم رجل على امرأة أو بالعكس، فإن كان بينهما زوجية أو محرمية أو كانت عجوزة خارجة عن مظنة الفتنة، ثبت استحقاق الجواب وإلا فلا، وفي وجوب الرد عليها لو سلم عليها أجنبي وجهان فيحتمل الوجوب نظرا إلى عموم الآية فيجوز اختصاص تحريم الاسماع بغيره ويحتمل العدم كما اختاره العلامة ويحتمل وجوب الرد خفيا كما قيل.