ثم إن المخاطب بذلك المكلف به المؤمنون العاقلون، إلى أن يذهب عقلهم، فيجب عليهم ما يأمنون معه من فعل الصلاة حال السكر.
والحاصل أن المراد نهيهم عن أن يكونوا في وقت الاشتغال بالصلاة سكارى، بأن لا يشربوا في وقت يؤدي إلى تلبسهم بالصلاة حال سكرهم، وليس الخطاب متوجها إليهم حال سكرهم إذ السكران غير متأهل لهذا الخطاب.
أو يكون جنبا إلا أن يكونوا مسافرين غير واجدين للماء فإنه يجوز لهم دخول الصلاة بالتيمم مع أنه لا يرتفع به حدثهم، فقد دخلوا في الصلاة مع الجنابة.
وثانيهما أن المراد بالصلاة هنا مواضعها تسمية للمحل باسم الحال، أو على حذف المضاف، والمعنى لا تقربوا المساجد في حالتين إحداهما حالة السكر، فان الأغلب أن الذي يأتي المسجد إنما يأتيه للصلاة، وهي مشتملة على أذكار وأقوال يمنع السكر من الاتيان بها على وجهها، والحالة الثانية حالة الجنابة إلا اجتيازا كما مر تفصيله.
وقيل وجه ثالث وهو أن يكون الصلاة في قوله سبحانه: " لا تقربوا الصلاة " على معناها الحقيقي ويراد بها عند قوله تعالى: " ولا جنبا " مواضعها على طريقة الاستخدام، وعلى التقادير يدل على المنع من إيقاع ما يوجب كون الصلاة حالة السكر وإن كان في الأول والثالث أظهر، فيشمل على من لم يشرب إذا علم أن بعد الشرب تقع صلاته مع السكر، أو شرب وعلم أنه إذا دخل في الصلاة يقع بعضها على السكر.
وأما سكر النوم فان بلغ إلى حد لا يعقل شيئا أصلا ويبطل سمعه فدخوله في الصلاة مع تلك الحالة يكون حراما، ولو علم أنه لا يعقل عقلا كاملا، ولا يكون قلبه حاضرا متنبها لما يقوله ويأتي به كما هو ظاهر الاخبار فالنهي على التنزيه و لو قيل بالتعميم كان محمولا على المنع المطلق أعم من التحريم والتنزيه، كما هو مقتضى الجمع بين الاخبار، ولو كان في أول الوقت نومان، وإذا دخل في الصلاة لا يكون له حضور القلب فيها، وإذا نام ليذهب عنه تلك الحالة يخرج وقت الفضيلة فأيهما أفضل؟ الترجيح بينهما لا يخلو من إشكال، واختار بعض المتأخرين ترجيح